أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم ,
الحوات
رايس متمرس
 
افتراضي الجزء الثاني من القانون المنظم للصيد البحري المغربي



الجزء الثاني من القانون المنظم للصيد البحري المغربي



كتبهامحمد خديري ،


الجزء الرابع
أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه
الفصل 17.
يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 18.
يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة أو طعم سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 19.
يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شانها أن تؤدي إلى إبادة بعض أصناف الأسماك البحرية.
وكل مشروع يهدف إلى إقامة منشأة لتصريف هذه المياه المتبقية يجب أن يسلم بشأنه سابق رخصة من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 20.
يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.
الفصل 21.
يمنع صيد الأسماك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل.
الفصل 22.
إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين.
أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة العامة وإتلافها عند الاقتضاء.
الجزء الخامس
النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
الفصل 23.
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع:
1- أ) الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره.
ب) الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات؛
2- أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات؛
3- أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة سنتيمترا من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما كان حجمها؛
4- الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات؛
5- المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتيمترات؛
6- القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات من غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.
الفصل 24.
يجب على الصيادين أن يرموا في البحر على الفور بالأسماك والرخويات أو القنافذ أو القشريات التي يصطادونها والتي لم تبلغ الأحجام المحددة في الفصل السابق.
الفصل 25.
يمكن أن تجري مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل إليه. ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43. ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات غير البالغة الأحجام القانونية حجز مجموع المصيد الذي تم فيه العثور عليها.


الجزء السادس
قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد
الفصل 26.
تطبق على بواخر الصيد المسجلة في مملكتنا الشريفة قواعد الملاحة والمراقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.
ويجب أن تحمل العوامات والبراميل وأجهزة الصيد الخاصة بإحدى بواخر الصيد نفس العلامات التي تحملها هذه الباخرة.
الفصل 27.
تحدد بموجب مرسوم القواعد المتعلقة بالصيد بواسطة البواخر وتدابير الأمن اللازمة لتجنب التلف وكذا العلامات المميزة والعوامات التي تشير إلى أماكن الشباك.
ويجري فحص بواخر الصيد طبق الشروط المقررة بخصوص البواخر التجارية الحاملة الراية المغربية.
الجزء السابع
المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال
الفصل 28.
يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق شروط تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
ويعتبر الامتياز موقتا وقابلا للإلغاء تجري عليه شروط تحدد في الوثيقة الممنوح الإذن بموجبها.
ويطالب المستفيد من الامتياز بأداء وجيبة معينة.
وتحدد بمرسوم الإجراءات الواجب القيام بها قبل منح الامتياز في مؤسسات الصيد البحري والشروط المتعين التوفر عليها.
الفصل 29.
يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجود دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها.


الفصل 30.
لا يمكن أن تستعمل في المؤسسات إلا الشباك والأجهزة والآلات ذات الأحجام القانونية.
الفصل 31.
إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 32.
لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مؤسسات تربية الأسماك المأذون لها بصفة قانونية.
الجزء الثامن
العقوبات
الفصل 33.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 600 و6000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها؛
2- كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو آلات صيد ممنوعة أو استعملها؛
3- كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك؛
4- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها؛
5- كل من أخفى بطريقة ما الحروف والأرقام المكتوبة على البواخر بالصباغة؛
6- كل من قام، خرقا لأحكام الفصل 6-1 أعلاه، بنقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة منع الصيد، أو عمل على نقلها أو حاول نقلها أو حاول العمل على نقلها أو تاجر أو حاول الاتجار فيها.


المادة 33-1.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و50000 درهم:
1- مالك أو مستغل مسمكة أو منشاة للصيد البحري تقوم بالمحافظة على الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (أ) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها؛
2- مالك أو مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد التي يتم ضبطها في المسامك ومنشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات التي تقوم بحفظها والتي لا يمكن تبرير تواجدها بتلك المسامك أو منشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها في الفصل 6-1 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد البحري الذي يقوم ببيعها طبقا لأحكام الفصل 51 أسفله.
الفصل 34.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 و2400 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من تعاطى الصيد البحري خلال الأوقات والمواسم وفي الأماكن والساعات الممنوعة أو اصطاد الأسماك داخل الحدود المبينة لتعيين:
مدى المناطق المخصصة بالموانئ والأحواض؛
أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز؛
مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
2- كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على إذن في ذلك، ولا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال، ويتم هدم المؤسسات المحدثة من غير إذن على نفقة المخالفين؛
3- كل من خالف فيما يخص إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون. ويمكن في هذه الحالة إلغاء الإذن كما يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم المؤسسات على نفقة المخالفين؛
4- كل من تعرض في مؤسسات الصيد والمراكز وبواخر الصيد والناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السمك على أعمال الفحص والتفتيش والمراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري وإثباتها.
الفصل 35.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و10000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنة كل من:
1- استعمل أنواع الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
2- استخدم طريقة صيد ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
3- خالف مقتضيات الفصلين 18 و19 أو النصوص المتخذة لتطبيقها؛
4- غير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 مكرر من هذا القانون أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أقدم عمدا على إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور. ويجرى تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإمكان الإدارة اتخاذ قرار الإنزال الفوري كإجراء تأديبي لأي عضو من طاقم الباخرة تثبت في حقه المخالفة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من هذا الفصل. وإذا تعلق الأمر بقائد الباخرة أو بضابط بإمكان الإدارة أن تتخذ إجراء منعه من القيادة أو من مهام الضابط على ظهر بواخر الصيد لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
الفصل 36.
إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بمنطقة الصيد الخاصة تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عليها بصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي تمكن إقامتها على مجهزي السفن وقوادها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويقرر هذه الغرامة مندوب الصيد البحري للمكان الذي تساق إليه الباخرة.
ويجري التقادم بشأن أداء هذه الغرامة الإدارية بعد انصرام أجل أربع سنوات.
الفصل 37.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و40000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ربان باخرة أجنبية أو قائدها أو رجل الطاقم المسؤول فيها إذا كانت هذه الباخرة تصطاد أو تحاول الاصطياد في منطقة الصيد الخاصة على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الثالث.
الفصل 38.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
الفصل 39.
إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد.
ويعتبر أن هناك عودا إلى المخالفة إذا صدر على المخالف خلال السنتين الميلاديتين السابقتين حكم اكتسى قوة الشيء المحكوم فيه من أجل المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
ولا تطبق المقتضيات السابقة إذا كانت المخالفات الصادر الحكم من أجلها هي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 34.
الفصل 40.
يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
الفصل 41.
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
1- مجهزو بواخر الصيد أو مستأجروها أو المؤتمنون عليها من أجل الأفعال التي يرتكبها قواد هذه البواخر ورجال طاقمها وكذا الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات الصيد ومستودعات الرخويات أو القنافذ أو القشريات من أجل الأفعال التي يرتكبها أعوانهم ومستخدموهم؛
2- الآباء والأولياء من أجل الأفعال التي يرتكبها أولادهم القاصرون وكذا أرباب العمال والموكلون من أجل خدمهم أو ماموريهم.
الفصل 42.
يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقدية أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السمك أو الاتجار فيه. وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 وما يليه إلى الفصل 248 من القانون الجنائي.



  #2  
قديم ,
الحوات
رايس متمرس
 
افتراضي







الجزء الثالث من القانون المنظم للصيد البحري المغربي






كتبهامحمد خديري

الجزء التاسع
الاختصاص والمسطرة
الفصل 43
يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية والضباط المشرفون على بواخر الدولة وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة والحراس البحريون وقواد وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وجميع موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهذا الغرض بموجب مرسوم.
الفصل 44.
يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي يرون فيها فائدة.
ويعاقب عن منع القائد أو الربان أو رجل الطاقم الأعوان المؤهلين بصفة قانونية من إجراء أعمال البحث والتفتيش بحبس تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و24000 درهم بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن التعرض لها طبقا للفصلين 267 و300 والنصوص الموالية لهما من القانون الجنائي.
الفصل 45.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يمكن أن تثبت المخالفات إما من باخرة توجد في عرض البحر أو من محطة أرضية وإما من طائرة بأي طريقة مفيدة بما في ذلك الوسائل الفضائية للكشف والاتصال اللاسلكي.
الفصل 45 مكرر.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف المشار إليها في الفقرة الثانية أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصدها المستمر، وذلك باستعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات.
تتولى الإدارة تحديد أصناف بواخر الصيد الخاضعة لوجوب التوفر على متنها على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المبين أعلاه، وتحدد كذلك الشروط والكيفية التي تقام بها هذه الأجهزة على متن البواخر وكذا مواصفاتها التقنية وشروط استخدامها خصوصا المسطرة الواجب اتباعها.
عندما يثبت على متن باخرة صيد جهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر تستعمل فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يجب أن يشار إلى ذلك في رخصة الصيد التي تستفيد منها الباخرة.
في حالة توقف الجهاز تواصل الباخرة نشاطها إلى غاية تغيير أو إصلاح الجهاز المعطل عند رجوع الباخرة إلى الميناء.
الفصل 46.
يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
الفصل 47.
إن المحاضر المثبتة فيها المخالفات يحررها الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 وتوجه إلى مندوب الصيد البحري للمكان المثبتة فيه المخالفة.
ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.
الفصل 48.
يرفع مندوب الصيد البحري القضية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة المختصة لأجل المتابعة بعد الاطلاع على المحضر المثبتة فيه المخالفة إذا كان الأمر لا يقتضي تطبيق الفصل 53 وما يليه.
الفصل 49.
ترفع المتابعات:
إما إلى المحكمة القريبة من الميناء الذي يساق إليه مركب المخالفة؛
وإما فيما يخص البواخر المغربية إلى المحكمة الداخل في دائرة نفوذها الميناء المسجلة فيه الباخرة المذكورة.
الفصل 50.
إن بواخر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة الصيد الخاصة في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقها يحجزها قواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة وقواد السفن الحربية وقواد بواخر الأمن للصيد البحري أو إدارة الجمارك.
وتناط بقائد الباخرة الحاجزة مهمة التوجه بالباخرة المحجوزة إلى أقرب ميناء مغربي. ما لم يتعذر ذلك من الناحية التقنية وجعلها في الحال رهن إشارة مندوب الصيد البحري.
ويؤهل في هذا الصدد لاستعمال جميع وسائل الإكراه اللازمة ولا سيما لاستعمال سلاحه بعد توجيه إنذار لم يكن له مفعول.
الفصل 51.
إن مندوب الصيد البحري للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة يأمر بحجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة ويتولى بيعها عند الاقتضاء أو توزيعها على المؤسسات الصحية أو المشاريع الاجتماعية أو الخيرية.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن تأمر بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي تبرم المصالحة.
الفصل 52.
إن مندوب الصيد البحري الذي يجوز له في مثل هذه الحالة الالتجاء مباشرة إلى القوة العمومية يحتفظ بالباخرة في الميناء إلى أن يتم أداء الغرامات المقررة والضرائب عن الرخصة والصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة والمناولة والتعويض المدني.
وإذا انصرم أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور مقرر المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ولم تؤد المبالغ الواجبة طلب مندوب الصيد البحري من إدارة الجمارك بيع الباخرة المحتفظ بها في الميناء.
وتدفع على وجه الأسبقية من محصول البيع:
الصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة وجميع الصوائر الأخرى التي يدفعها مندوب الصيد البحري.
مبلغ الغرامات.
وبعد أداء التعويضات المدنية المحتملة يدفع الباقي من محصول البيع إلى الخزينة.
الجزء العاشر
المصالحة
الفصل 53.
يمكن إبرام مصالحة بخصوص الزجر عن المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
ولا يمكن أن تشمل المصالحة بعد صدور الحكم إلا العقوبات المالية والتعويضات المدنية.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المصالحة عن المقدار الأدنى للغرامة المطبقة.
الفصل 54.
يمارس حق المصالحة:
1- مندوب الصيد البحري إذا كانت العقوبات المحكوم بها أو المقررة بما فيها التعويضات المدنية تقل عن 3000 درهم أو تعادلها؛
2- مدير البحرية التجارية والصيد البحري إذا كانت العقوبات تتجاوز 3000 درهم وتقل عن 10000 درهم أو تعادلها؛
3- الوزير المكلف بالصيد البحري إذا كانت العقوبات المذكورة تتجاوز 10000 درهم.
الفصل 55.
تأمر السلطة التي تبرم المصالحة بمصادرة وبيع الشباك وأجهزة وآلات الصيد أو بإتلافها إذا كانت الشباك وأجهزة ووسائل الصيد المذكورة ممنوعة.
الجزء الحادي عشر
المكفآت الممنوحة للأعوان
الفصل 56.
تمنح لمن يأتي مكافآت بمناسبة إثبات المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إذا كان يترتب عن هذه المخالفات حكم بالعقوبة أو مصالحة:
1- الأعوان محررو المحاضر؛
2- السلطات البحرية المؤهلة لإبرام المصالحة عملا بالفصل 54 من ظهيرنا الشريف هذا والأعوان المنتمون إليها؛
3- كل شخص شارك في البحث عن المخالفات وإثباتها وفي حجز الشباك والأجهزة وأنواع الطعم الممنوعة وحراستها والاحتفاظ بها.
وتحدد بمرسوم كيفيات منح المكافآت المذكورة وتوزيعها.
الجزء الثاني عشر
مقتضيات ختامية
الفصل 57.
تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما الملحق الثالث بالظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919) بسن نظام للصيد البحري، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها.
غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق الملحق الثالث المذكور ولا سيما:
المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونيه 1962) بشأن ممارسة الصيد بواسطة الأضواء الاصطناعية (الصيد بالإنارة) في المياه الإقليمية المغربية؛
المرسوم رقم 2.61.227 الصادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتنظيم الصيد البحري بالسباحة المدعو، الصيد البحري العميق، بالمياه البحرية المغربية.
وحرر بالرباط في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973).
مرسوم رقم 2.06.779 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)
المتعلق بتنظيم الصيد البحري .
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 43 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ولا سيما المواد 7 و8 و13 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.673 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان وبتفويض السلطة؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.538 الصادر في 14 من جمادى الأولى (2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007).
رسم ما يلي:
المادة الأولى
إضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من وال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتنظيم الصيد البحري، يؤهل كذلك للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الظهير المذكور وفي الحدود المقررة في هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بعده:
1- مندوبو الصيد البحري بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه؛
2- الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 و35 و37 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
- رئيس قسم إدارة اتفاقيات الصيد؛
- رئيس مصلحة التفتيش ومراقبة سفن الصيد؛
- رؤساء مصالح الصيد البحري التابعة لمندوبيات الصيد البحري.
3- الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة 6) و33-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
- رئيس قسم مراقبة المنتجات وإقرار المعايير والإنعاش التجاري؛
- رئيس مصلحة مراقبة المنتجات؛
- رئيس مصلحة المراقبة التقنية والتحديث؛
رؤساء مصالح صناعات الصيد التابعة لمندوبيات الصيد البحري.
المادة الثانية
يؤدي الموظفون المشار إليهم أعلاه القسم وفق القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007).

  #3  
قديم ,
احمد هشام فوزي
رايس
 
افتراضي

جزاك الله خيرًا على الموقع الّذي دللتَ عليه ومرحبًا بك بين إخوتك في هذا الملتقى الطّيّب. ... جزاك الله خيرا على هذه المعلومة القيمة و المميزة التى لم اكن اعلمها من ... جازاك الله خيرا على هدا القانون البحري القيم و جعله الله في ميزان حسناتك. ...أخي الحوات...




  #4  
قديم ,
ح.عبدالله
رايس
 
افتراضي هل هناك قانون ينظم الصيد بالقصبة؟

بارك الله فيك أخانا عن هذه التوضيحات القانونية ولكنني أتساءل إن كان هناك قانون ينظم الصيد بالقصبةفي الشواطئ. وهل تدخل الشباك التي تنصب في الشواطئ تحت مظلة القوانين السابقة؟ ولكم مني فائق الإحترام أ الرياس
الرد على الموضوع





الموقع الرسمي


عناوين صديقة



2024 - 2005 © Hassan-Peche