عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم ,
سلطان البحر
رايس متمرس
 
افتراضي حكم الغوص للصائم

حكم الغوص للصائم
سؤال:
ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء ؟.

الجواب:

الحمد لله

" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (19/285) .

وقال أيضاً : " لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (19/284) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/282) :

" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى
.