عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم ,
adamnet
رايس متمرس
 
افتراضي ماذا تفعل عند خروجك للبحر ... ؟ (أحكام فقهية)

بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض الأحكام الفقهية التي يستفيد منها المسلم عند الخروج للبحر وقد قراءتها
ووجدت فيها كثيراً من المنفعة والمصلحة التي قد يغفل عنها الكثير ... فلذلك وجب
ذكر كاتبها فجزاه الله عنا خير الجزاء ...

كتبه / عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية
الدمام 9/10/1426هـ

ماذا تفعل عند خروجك للبحر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الصيف وفي غيره (للبحر) للتنزه أو للصيد, وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب (للبحر), يجهلها البعض من الناس ويغفل عنها البعض الآخر, وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج (للبحر), وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد.

مقدمة:
إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات، على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وحتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا، هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها، وهي الصدفة تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي، وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائش.أهـ أنظر مفتاح دار السعادة [1/204 ].
وقد قسمت البحث إلى قسمين:
أولاً: الأحكام الفقهية لمن كان في (وسط) البحر.
وثانياً: الأحكام الفقهية لمن كان في (خارج) البحر.

فائدة:
لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم البحر ولا أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه . أنظر مجموع الفتاوى [21/316 ].

الأحكام لمن كان في (وسط) البحر

الدعاء عند ركوب المركب "القارب- الطراد- اليخت- السفينة":
قول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر والله أكبر والله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن علي، قال الشيخ الألباني (صحيح)، أنظر مشكاة المصابيح [2/44 ] والكلم الطيب [1/144] ومختصر الشمائل [1/123].

الدعاء عند وصول جزيرة:
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/81 ] صحيح الترغيب والترهيب [3 / 119 ].

الأذان للصلاة في البحر:
• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له). أنظر صحيح الترغيب والترهيب [1/56].
• وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
- حكم الأذان.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد، فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.

تحري القبلة للصلاة في البحر
- يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر). رواه البخاري ( 1 / 145)(4 / 172) ومسلم ( 2 / 11 ). انظر حديث رقم: [738] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/74 ].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأخطأ فعليه القضاء[يعيد صلاته].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح).
- وإن (اجتهد في تحري القبلة) فصلى فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به.
- لذلك ينبغي لمن يخرج للبحر أن يحتاط لصلاته ويأخذ معه "البوصلة" لمعرفة اتجاه القبلة.
- فيجب استقبال القبلة في "صلاة الفرض" من أول الصلاة حتى أخرها، ويستدير إلى القبلة حيث استدارت به السفينة، كما في حديث ابن عمر  قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض). رواه البخاري ومسلم، مشكاة المصابيح [1/299 ].
- فقوله في الحديث السابق: (إلا الفرائض) يدل على أن صلاة الفريضة يشترط لها استقبال القبلة، فلايجوز ولا يصح الصلاة بدون استقبال القبلة.
- أما في "صلاة النفل" فلا يجب عليه استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها، فيجوز أن يصلي النافلة بدون استقبال القبلة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر  قال ( كان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقا وغربا ) رواه البخاري ومسلم.
- وفي رواية لمسلم (وفي ذلك نزل قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله). انظر حديث رقم: [4965] في صحيح انظر الجامع الصغير وزيادته [1/910] وصفة الصلاة للألباني [1/75] ومشكاة المصابيح [1/299 ].
- فيجب ويشترط في صلاة الفريضة استقبال القبلة، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي بدون استقبال القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [23/128-235 ][24/37 ] والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام [1/340 ] .

وجوب القيام في للصلاة:
يجب القيام في "الصلاة المفروضة"، لعموم قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين)، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)، رواه البخاري عن عمران بن حصين. انظر حديث رقم : 3778 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723].
- فيجب عليه أن يقوم في الصلاة ولو كان معتمداً على عصا أوممسك بعمود أوبحبل، ولو كان على هيئة المنحني قليلاً، ولو كان على هيئة الراكع، فيجب عليه القيام لعموم الأدلة السابقة، وهي قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
- إلا إذا خشي السقوط أو الضرر أو لايستطيع القيام لمرض أوغيره فيصلي جالساً، لعموم قول الله تعالى }ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة{، وقوله}فاتقوا الله ما استطعتم{، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).رواه البخاري عن عمران بن حصين، انظر حديث رقم: [3778] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ]، وإرواء الغليل [2/8 ]... ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً إلا أن تخاف الغرق).رواه الحاكم عن ابن عمر. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ].
- وقوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تخاف الغرق) أي إلا إن خفت من دوران الرأس والإضطراب وتحرك السفينة والسقوط في البحر لو وقفت، فإنه يجوز لك القعود للضرورة. أنظر فيض القدير [4/198 ] بتصرف.
أما في "صلاة النافلة" فيجوز للمصلي أن يصلي جالساً ولو كان يستطيع القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعد) رواه البخاري انظر إرواء الغليل [2/206 ] وهذا في صلاة النافلة، ولفعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع) رواه مسلم، انظر مختصر الشمائل [1/151 ].
لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يصلي قائماً لكي ينال الأجر كاملاً، كما قال صلى الله عليه وسلم (صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم)، رواه البخاري ومسلم، عن عمران بن حصين، انظر حديث رقم: [6363] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1131] وإرواء الغليل [2/8 -206 ].

حكم جعل الإمام في الوسط والمأمومين عن يمينه وشماله في نفس الصف:
- الأصل أن الإمام يقف أمام المصلين والمأمومين خلفه.
- فإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [اثنين] يقف أحدهما عن يمين الإمام والأخر عن شماله للحاجة ويكون الإمام وسطهما، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.
- وإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [أكثر من ثلاثة] يقفوا جميعاً عن يمين الإمام ويساره للحاجة ويكون الإمام وسطهم، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.

هل يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف:
- الأصل والواجب أن يقف المصلي مع الصف ولايجوز له أن يصلي منفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فلا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده)، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه، عن علي بن شيبان. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [949] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/96 ] وإرواء الغليل [2/329 ].
- لكن يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف، إذا وجد الصفوف "تامة ومكتملة" ولم يجد مكاناً في الصف، لكونه معذور في مثل هذه الحالة، لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين، لعموم قول الله تعالى:}لايكلف الله نفساً إلا وسعها{ والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها، وصلاته خلف الصف صحيحة إن شاء الله تعالى.

ستر العورة في الصلاة:
يجب على المصلي أن يستر عورته أثناء الصلاة، لعموم قول الله تعالى:}يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- ولابد للثوب أن لا يكون شفافاً يصف البشرة، بل لابد أن يكون صفيقاً لايصف البشرة، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماماً لون الجلد فيكون واضحاً، فإن هذا ليس بساتر، وأما اذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر.
- ومن صلى وهو لابس سراويل قصيرة منتصف الفخذ، وفوقها ثياب تصف البشرة (الفخذين)، حكم صلاة هذا حكم من صلى بغير ثوب، فوجودها كعدمها.

الصلاة بالإزار:
يصح الصلاة والشخص لابس الإزار، ولكن بثلاثة شروط:
1- أن يكون طاهراً.
2- أن يكون ساتراً للعورة.
3- أن لايكون شفافاً يصف البشرة (الفخذين).

الصلاة (بالشورت) السروال القصير:
لاتصح الصلاة والشخص لابس (الشورت) السروال القصير، لعموم قول الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا، كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وإذا صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على سترهما، فهذا لا يجوز ويجب عليه أن يعيد صلاته. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف.
- وهذا الحكم عام في صلاة الفرض والنفل.

هل الفخذ عورة..؟
- ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه ابو داود عن علي. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1340 ].
ولقوله صلى الله عليه وسلم (غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الامام احمد والحاكم عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ].
- وهو من كمال الحياء والمروءة.

ستر العاتقين في الصلاة:
- على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1369].
- وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أنظر صحيح أبي داود [1/124 ].
- وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/196 ]، وتفسير البغوي [1/225 ]، وتفسير أبي السعود [3/224]، وتفسير البيضاوي [1/17].
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية).
- فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه.
- ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر  (إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر. انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1387].
- وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

السجود للابس النظارة:
- يصح للمصلي أن يسجد وهو لابس النظاراة، لكن بشرط وهو أن يُمّكن جبهته وأنفه من الأرض، أما اذا كان مُجرد ملامسه لجبهته وأنفه للأرض فلا يصح وصلاته غير صحيحة، بل لابد من تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الألباني.
- ومعنى (آراب) الإرب هو العضو. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/77 ][2/296 ].

السجود للابس الكاب (الكبوس- القبعة):
- لايصح أن يسجد المصلي وهو لابس الكاب (الكبوس)، لأنه يمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض، والمصلي مأمور أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد ( وفي رواية: أمرنا أن نسجد ) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ : الكفين ) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الالباني.
- ولآبس الكاب "الكبوس- القبعة"، لايمكنه من تمكين جبهته على الأرض.

إقامة جماعتين في القارب:
- الأصل إقامة جماعة واحدة فقط.
- ويصح ويجوز أن تقام في القارب أكثر من جماعة للحاجة، كضيق المكان، فتصلي الجماعة الأولى، وإذا انتهت الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية وتصلي، ومثله لو كان العدد أكبر والمكان ضيق يصح جماعة ثالثة ورابعة.

تأدية الصلاة في وقتها:
- على من يذهب للبحر، وبخاصة الذين ينزلون في قاع البحر للصيد، أن يحتاطوا لصلاتهم فلا ينزلون للصيد في وقت الصلاة حتى لايترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، كما قال الله تعالى }إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا{، وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها). رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [5/19 ] صحيح الترغيب والترهيب [1/95 ].
- فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع. انظر فتح الباري - ابن حجر [2/57 ] وعمدة القاري [5 /91 ] وشرح النووي على مسلم [5/130 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/432 - 463 ] وبدائع الفوائد لأبن القيم [3/792 ].

إقامة صلاة الجمعة في القارب:
- من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، ومن كان في البحر فهو غير مستوطن، فتسقط عنهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهراً.
يتبع