عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم ,
الحوات
رايس متمرس
 
افتراضي







الجزء الثالث من القانون المنظم للصيد البحري المغربي






كتبهامحمد خديري

الجزء التاسع
الاختصاص والمسطرة
الفصل 43
يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية والضباط المشرفون على بواخر الدولة وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة والحراس البحريون وقواد وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وجميع موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهذا الغرض بموجب مرسوم.
الفصل 44.
يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي يرون فيها فائدة.
ويعاقب عن منع القائد أو الربان أو رجل الطاقم الأعوان المؤهلين بصفة قانونية من إجراء أعمال البحث والتفتيش بحبس تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و24000 درهم بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن التعرض لها طبقا للفصلين 267 و300 والنصوص الموالية لهما من القانون الجنائي.
الفصل 45.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يمكن أن تثبت المخالفات إما من باخرة توجد في عرض البحر أو من محطة أرضية وإما من طائرة بأي طريقة مفيدة بما في ذلك الوسائل الفضائية للكشف والاتصال اللاسلكي.
الفصل 45 مكرر.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف المشار إليها في الفقرة الثانية أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصدها المستمر، وذلك باستعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات.
تتولى الإدارة تحديد أصناف بواخر الصيد الخاضعة لوجوب التوفر على متنها على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المبين أعلاه، وتحدد كذلك الشروط والكيفية التي تقام بها هذه الأجهزة على متن البواخر وكذا مواصفاتها التقنية وشروط استخدامها خصوصا المسطرة الواجب اتباعها.
عندما يثبت على متن باخرة صيد جهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر تستعمل فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يجب أن يشار إلى ذلك في رخصة الصيد التي تستفيد منها الباخرة.
في حالة توقف الجهاز تواصل الباخرة نشاطها إلى غاية تغيير أو إصلاح الجهاز المعطل عند رجوع الباخرة إلى الميناء.
الفصل 46.
يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
الفصل 47.
إن المحاضر المثبتة فيها المخالفات يحررها الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 وتوجه إلى مندوب الصيد البحري للمكان المثبتة فيه المخالفة.
ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.
الفصل 48.
يرفع مندوب الصيد البحري القضية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة المختصة لأجل المتابعة بعد الاطلاع على المحضر المثبتة فيه المخالفة إذا كان الأمر لا يقتضي تطبيق الفصل 53 وما يليه.
الفصل 49.
ترفع المتابعات:
إما إلى المحكمة القريبة من الميناء الذي يساق إليه مركب المخالفة؛
وإما فيما يخص البواخر المغربية إلى المحكمة الداخل في دائرة نفوذها الميناء المسجلة فيه الباخرة المذكورة.
الفصل 50.
إن بواخر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة الصيد الخاصة في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقها يحجزها قواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة وقواد السفن الحربية وقواد بواخر الأمن للصيد البحري أو إدارة الجمارك.
وتناط بقائد الباخرة الحاجزة مهمة التوجه بالباخرة المحجوزة إلى أقرب ميناء مغربي. ما لم يتعذر ذلك من الناحية التقنية وجعلها في الحال رهن إشارة مندوب الصيد البحري.
ويؤهل في هذا الصدد لاستعمال جميع وسائل الإكراه اللازمة ولا سيما لاستعمال سلاحه بعد توجيه إنذار لم يكن له مفعول.
الفصل 51.
إن مندوب الصيد البحري للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة يأمر بحجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة ويتولى بيعها عند الاقتضاء أو توزيعها على المؤسسات الصحية أو المشاريع الاجتماعية أو الخيرية.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن تأمر بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي تبرم المصالحة.
الفصل 52.
إن مندوب الصيد البحري الذي يجوز له في مثل هذه الحالة الالتجاء مباشرة إلى القوة العمومية يحتفظ بالباخرة في الميناء إلى أن يتم أداء الغرامات المقررة والضرائب عن الرخصة والصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة والمناولة والتعويض المدني.
وإذا انصرم أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور مقرر المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ولم تؤد المبالغ الواجبة طلب مندوب الصيد البحري من إدارة الجمارك بيع الباخرة المحتفظ بها في الميناء.
وتدفع على وجه الأسبقية من محصول البيع:
الصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة وجميع الصوائر الأخرى التي يدفعها مندوب الصيد البحري.
مبلغ الغرامات.
وبعد أداء التعويضات المدنية المحتملة يدفع الباقي من محصول البيع إلى الخزينة.
الجزء العاشر
المصالحة
الفصل 53.
يمكن إبرام مصالحة بخصوص الزجر عن المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
ولا يمكن أن تشمل المصالحة بعد صدور الحكم إلا العقوبات المالية والتعويضات المدنية.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المصالحة عن المقدار الأدنى للغرامة المطبقة.
الفصل 54.
يمارس حق المصالحة:
1- مندوب الصيد البحري إذا كانت العقوبات المحكوم بها أو المقررة بما فيها التعويضات المدنية تقل عن 3000 درهم أو تعادلها؛
2- مدير البحرية التجارية والصيد البحري إذا كانت العقوبات تتجاوز 3000 درهم وتقل عن 10000 درهم أو تعادلها؛
3- الوزير المكلف بالصيد البحري إذا كانت العقوبات المذكورة تتجاوز 10000 درهم.
الفصل 55.
تأمر السلطة التي تبرم المصالحة بمصادرة وبيع الشباك وأجهزة وآلات الصيد أو بإتلافها إذا كانت الشباك وأجهزة ووسائل الصيد المذكورة ممنوعة.
الجزء الحادي عشر
المكفآت الممنوحة للأعوان
الفصل 56.
تمنح لمن يأتي مكافآت بمناسبة إثبات المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إذا كان يترتب عن هذه المخالفات حكم بالعقوبة أو مصالحة:
1- الأعوان محررو المحاضر؛
2- السلطات البحرية المؤهلة لإبرام المصالحة عملا بالفصل 54 من ظهيرنا الشريف هذا والأعوان المنتمون إليها؛
3- كل شخص شارك في البحث عن المخالفات وإثباتها وفي حجز الشباك والأجهزة وأنواع الطعم الممنوعة وحراستها والاحتفاظ بها.
وتحدد بمرسوم كيفيات منح المكافآت المذكورة وتوزيعها.
الجزء الثاني عشر
مقتضيات ختامية
الفصل 57.
تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما الملحق الثالث بالظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919) بسن نظام للصيد البحري، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها.
غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق الملحق الثالث المذكور ولا سيما:
المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونيه 1962) بشأن ممارسة الصيد بواسطة الأضواء الاصطناعية (الصيد بالإنارة) في المياه الإقليمية المغربية؛
المرسوم رقم 2.61.227 الصادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتنظيم الصيد البحري بالسباحة المدعو، الصيد البحري العميق، بالمياه البحرية المغربية.
وحرر بالرباط في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973).
مرسوم رقم 2.06.779 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)
المتعلق بتنظيم الصيد البحري .
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 43 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ولا سيما المواد 7 و8 و13 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.673 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان وبتفويض السلطة؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.538 الصادر في 14 من جمادى الأولى (2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007).
رسم ما يلي:
المادة الأولى
إضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من وال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتنظيم الصيد البحري، يؤهل كذلك للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الظهير المذكور وفي الحدود المقررة في هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بعده:
1- مندوبو الصيد البحري بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه؛
2- الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 و35 و37 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
- رئيس قسم إدارة اتفاقيات الصيد؛
- رئيس مصلحة التفتيش ومراقبة سفن الصيد؛
- رؤساء مصالح الصيد البحري التابعة لمندوبيات الصيد البحري.
3- الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة 6) و33-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:
- رئيس قسم مراقبة المنتجات وإقرار المعايير والإنعاش التجاري؛
- رئيس مصلحة مراقبة المنتجات؛
- رئيس مصلحة المراقبة التقنية والتحديث؛
رؤساء مصالح صناعات الصيد التابعة لمندوبيات الصيد البحري.
المادة الثانية
يؤدي الموظفون المشار إليهم أعلاه القسم وفق القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007).