عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم ,
الحوات
رايس متمرس
 
افتراضي القانون المنظم للصيد البحري المغربي



للمعرفة حول القانون المنضم لصيد البحري المغربي ارتأيت أن انشره في المنتدى لتنوير الجميع واخذ المعلومة الكافية


الجزء الأول من القانون المنظم للصيد البحري المغربي



كتبهامحمد خديري

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255
بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)
يتعلق بتنظيم الصيد البحري
كما تم تتميمه وتعديله
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1.
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
الفصل 2.
إن ممارسة الحق في الصيد البحري بمنطقة الصيد الخاصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين.
وتحدد بمرسوم شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.
الفصل 3.
إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.


الفصل 4.
إن الصيد بواسطة السباحة المدعو (الصيد البحري العميق) الذي يحدد تنظيمه بمرسوم يقتضي التوفر على رخصة خاصة يترتب عنها استخلاص أداء قار يحدد مبلغه بمرسوم.
إلا أن السياح غير المقيمين يعفون من دفع هذا الأداء خلال مدة مقامهم بالمغرب.
الفصل 5.
لا يجوز لأي كان أن يزاول بصفة اعتيادية الصيد على رجليه بواسطة الشبكة دون أن يصرح بذلك إلى مندوب الصيد البحري الذي يسلم له رخصة صيد بالمجان.
وتجري على الصيد على الرجلين جميع المقتضيات المطبقة على نوع الصيد المذكور من هذا النظام والمتعلقة بفترات افتتاح واختتام مختلف أنواع الصيد البحري ولا سيما النظام الخاص بأبعاد الشباك وأجهزة الصيد الأخرى وبالموانع الراجعة لبيع بعض الأسماك أو الأسماك ذات الأحجام الصغيرة.
الجزء الثاني
منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري
الفصل 6.
يمنع الصيد بصفة دائمة:
أ) في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية، وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات؛
ب) في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام الملاحين بالمناطق الممنوعة؛
ج) داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة المشتملة على صنارتين، غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري قرارات تمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة، ويجب اطلاع العموم على هذه الموانع بواسطة الجريدة الرسمية.


الفصل 6-1.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
عندما يمنع الصيد، إما مؤقتا، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه، أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، يمنع خلال نفس المدة نقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد من المناطق الخاضعة للمنع وتسويقها في السوق المحلية أو تصديرها.
بيد أنه، خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يمنع نقل وتسويق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المتأتية من المناطق المشار إليها أعلاه، المحفوظة حية أو طرية أو المجمدة في الحالات التالية:
1- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى متأتية من منشأة للصيد البحري تقوم بتربيتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
2- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى قد تم اصطيادها في المناطق المذكورة قبل فترة المنع المتعلق بها وتم حفظها حية أو مجمدة منذ الصيد المذكور، وفي هذه الحالة يتعين التقيد بالتعليمات التالية:
أ) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة منع الصيد حية سواء في مسامك أو في منشأة للصيد البحري، يجب على مالكي أو مستغلي تلك المسامك أو منشآت الصيد البحري، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المسمكة أو المنشأة المعنية ضمن دائرة نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها حية؛
ب) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة المنع المجمدة، يجب على مالكي أو مستغلي المنشآت أو المحلات التي يتم فيها حفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المنشأة أو المحل المعني ضمن دائرة نفوذه بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها مجمدة.
يمسك مالكو أو مستغلو المسامك ومنشآت الصيد البحري والمنشآت والمحلات التي تقوم بحفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية أو مجمدة، سجلات، حسب الأصناف، تشير على الخصوص إلى مصدر تلك الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى والكميات التي حصلت عليها من أجل حفظها حية أو مجمدة في المسامك أو منشآت الصيد البحري أو المنشآت أو المحلات وكذا الكميات التي تم بيعها.
يجب أن توضع بصفة دائمة هذه السجلات، التي يتم إعدادها وفقا للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري، رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أدناه.
الفصل 6-2.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يمكن تنظيم أسعار بيع الأسماك والأصناف البحرية الأخرى وفقا لأحكام المواد 3 أو 4 أو 5 من الباب الثاني من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقها، عندما يلاحظ أن تدابير المنع المتخذة إما تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، قد نتج عنها وضعية غير عادية لسوق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المعنية بهذه التدابير.
الفصل 7.
يمنع:
صيد إناث سرطان وجراد البحر الحوامل أو العمل على صيدها أو اشتراؤها أو بيعها أو استعمالها لغرض ما كيفما كانت سنها وأحجامها؛
صيد أنواع سرطان وجراد البحر ونقلها وعرضها للبيع واشتراؤها واستعمالها لغرض ما من فاتح أكتوبر إلى فاتح يبراير مع العلم أن أنواع سرطان وجراد البحر الموجودة على متن بواخر الصيد أو المعروضة للبيع أو الاستهلاك خلال مدة المنع تحجز ويصدر الحكم بمصادرتها.
وتسلم القشريات المحجوزة إلى المؤسسات الصحية أو الخيرية أو يرمى بها في البحر إذا كانت حية.
الفصل 8.
إن صيد الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات غير أنواع سرطان وجراد البحر يعتبر حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار. ويمكن أن تصدر مراسيم للحد من هذه الحرية ولا سيما فيما يخص صيد الصدفيات والمحار.
الفصل 9.
يكون صيد الأسماك البحرية حرا في جميع الأوقات بالنهار والليل طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة.


الفصل 10.
يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل الصيد في بعض الأماكن أو خلال الليل؛ ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك. غير أن هذا التدبير لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة.
الجزء الثالث
ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 11.
تنقسم الشباك من حيث الموانع المقررة في ظهيرنا الشريف هذا إلى ثلاثة أصناف:
1-الشباك الثابتة؛
2-الشباك الطافية؛
3-الشباك المثقلة.
الفصل 12.
الشباك الثابتة هي الشباك ذات الأغطية أو الجيوب التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها والتي قد يمكن تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط.
أما الشباك المثبتة في عقر البحر بأوتاد أو أثقال فلا تدعم إلا بحبال مغشاة بالفلين. وتدخل في هذا الصنف الشبكة المستقيمة ذات العيون والشبكة المثلثة.
وتعتبر ممنوعة كل شبكة ثابتة تستعمل بكيفية تنزل بها إلى قعر البحر بدلا من بقائها مرتبطة بنقطة معينة.
وتحدد بمرسوم الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة.
الفصل 13.
الشباك الطافية هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي يجذفها الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى عقر البحر وتدخل في هذا الصنف الشبكة المعدة لصيد السردين.
ولا تخضع الشباك الطافية إلى أي مقياس من مقاييس العيون غير أن الشباك التي ينزل جزؤها الأسفل إلى عقر البحر أو التي تستعمل بكيفية تجعلها مستقرة في عقر البحر تدخل في حكم الشباك المثقلة أو الشباك الثابتة ويطبق عليها نفس المنع.
الفصل 14.
الشباك المثقلة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر والتي تهبط إلى قعر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
وتنقسم الشباك المثقلة إلى صنفين:
1- الشباك المجرورة بواسطة باخرة أو عدة بواخر وهي الشباك من نوع (بوف) أو (كانكي) وغيرها…
2- الشباك المجرورة بالأيدي على الساحل أو من البحر نحو الأرض أو على متن باخرة راسية وكذا الشباك التي تنزل إلى قعر البحر والتي ترجع حالا إلى سطح الأرض أو البحر مثل الشباك من نوع (سين) أو (ايبيرفيي).
الفصل 15.
يمنع استعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة في الماء.
ويمنع تبطين جيوب الشباك المذكورة.
ويرخص في استعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن لكن على بعد ثلاثة أميال على الأقل فقط من خط المياه السفلى. غير أن منع استعمال هذه الشباك في بعض مسافات منطقة الصيد الخاصة يمكن أن يقرر موقتا بموجب مرسوم.
ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها على البواخر التي تتجاوز حمولتها سعة معينة محددة في هذه المراسيم استعمال شباك مثقلة من الصنفين في منطقة الصيد الخاصة.
الفصل 16.
تنظم بموجب مرسوم أنواع الصيد البحري غير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو التي تقتضي تنظيما مخالفا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة. وكذا الشأن فيما يخص الشباك المعدة لصيد الأسماك الصغيرة مثل نوريت والصلور والصبر وغيرها وفيما يخص الأقفاص والقفف وحبال السنار والخطاطيف وغيرها من الأجهزة المختلفة.